Abstract
يتمشى ظهور القانون الإداري الجنائي مع ما يتميز به القانون الجنائي من مبدأ الإضـافة، بالنسبة للقواعد الموضوعية للقانون الإداري الجنائي حيث لا ينبغي اللجوء إلى سلاح التجريم والعقـاب إلا عند الضرورة القصوى التي تتمثل في عدم كفاية الأنظمة القانونية الأخرى في حماية المصلحة الاجتماعية محل التجريم. وبالمثل فإن مبدأ التناسب يقتضي رد فعل اجتماعي يتناسب من حيث الشدة مع الجريمة، فإذا كانت الجريمة قليلة الأهمية، ومع أن فكرة القانون الإداري الجنائي وقواعده الموضوعية ذات أهمية كبيرة ولازال لا تزال مجهولة في تشريعات عديدة إلا أن بذورها موجودة في شكل نظام التصالح بين الإدارة والمخالف. من ذلك التصالح في مواد الضرائب والجمارك والمرور في القانون المصري والقطري والكويتي والفرنسي. ومختلف بلدان العالم هذا القانون الأخير يضيف إلى مجال التصالح جرائم الحدائق العامة. ويتسع نطاق التصالح في القانون البلجيكي ليشمل الجرائم الاقتصادية قليلة الأهمية والجرائم التي تقع إخلالا بقوانين حماية المستهلك، يضاف إليها جرائم الصحة العامة غير الخطيرة. القانون الإداري الجنائي مجموعة من القواعد الموضوعية التي تجمع بين خصائص القانون الإداري وخصائص القانون الجنائي. ولا غرابة في ذلك إذ أن هذا الفرع من القانون ينتمي إلى النظامين في وقت واحد. فهو لا يخلو من طابع إداري حيث تطبقه الإدارة وفقا لإجراءات إدارية ولكنه أيضا ذو طبيعة جنائية حيث يتضمن توقيع جزاء على ارتكاب فعـل مـن الأفعـال مـن شخص لا تربطـه بـالإدارة رابطـة رئاسية كالموظف (كمـا فـي حالـة الجريمة التأديبية) ولا علاقة تعاقدية (كالمورد). وتبدو الطبيعة الجنائية واضحة في القوانين التي يسمح فيها للمخالف أن يحال إلى القضاء الجنائي إذا رفض دفع الغرامة الإدارية من القواعد الموضوعية التي تحكم القانون الإداري الجنائي مبدأ الشرعية وضرورة توافر الركن المعنوي ومبدأ شخصية المسئولية.
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have