Abstract

يشهد العالمُ دومًا مع كلِّ تقدّم تقنيٍّ وثورةٍ صناعيةٍ جديدةٍ أنواعًا مبتكرةً للمالِ لم تكن مألوفةً عند السابقين، فبعد أن كان المالُ مقصورًا على العقارات والمنقولات المعروفة، جاءت الثورة الصناعية الأولى والثانية لتطوِّرَ من مفهوم المالِ ليشمل أموالًا معنويَّةً وأصولًا غير ملموسة لم تكن معروفة من قبل، كحقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة. ومع الثورة الصناعية الثالثة التي انطلقت بظهور شبكة الإنترنت والحواسيب، ظهرت أموالٌ رقميةٌ جديدة لم يألفها العالمُ من قبل، كالنقود الإلكترونية ومواقع الويب والتطبيقات والبرامج وحسابات التواصل الاجتماعي ونحوها. ثم مع الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها الآن، تولَّدت أنواعٌ أخرى للمالِ لم تؤلف عند السابقين، ومن هذه الأصول المالية الجديدة "الأصول الرقمية" المولَّدة على شبكات بلوكشين وتقنية السجلات الموزعة، وهي أصولٌ يبلغ حجم سوقها الآن بمليارات الدولارات، وقدِّر وصول قيمة سوقها في عام 2027م إلى 24 تريليون دولار أمريكي. وتلقي الورقة الضوء على هذه الأصول المالية الجديدة، ومدى الاستفادة منها في المؤسسات الوقفية. وبينت أن مصطلح "الأصول الرقمية" أو "الأصول الافتراضية" عند إطلاقه الآن ينصرف في الأوساط المالية والقانونية إلى هذه الأصول الرقمية المشفرة المخزنة والمدارة على تقنيات بلوكشين ودفاتر السجلات الموزعة، وأنَّ هذه الأصول تنقسم إلى قسمين رئيسين، هما: العملات المشفرة، والرموز المميزة. وخلصت الدراسة إلى أنَّه لا مانع من وجهة نظر الفقه الإسلامي من تموّل الرموز المميزة والقول بكونها أموالًا معتبرة؛ نظرًا لانطباق شروط المال عليها عند الفقهاء، وأنَّه يجوز وقفها تخريجًا على مذهب فقهاء المالكية رحمهم الله، داعيًا المؤسسات الوقفية الرسمية إلى الاستفادة من هذه الأصول بابتكار منتجاتٍ وقفيةٍ تواكب بها هذه التوجهات العالمية المتسارعة. وأما ما يخص العملات المشفرة فقد رأت الدراسة أنَّ القول بتموّلها يفتقر إلى الاعتراف الرسمي بها؛ على أساس أنَّ النقد وتوليدَه وسكَّه في الشريعة الإسلامية هو وظيفةُ الدولة، ولا يجوز منازعتها فيها.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call