Abstract

إن التشريع العراقي من منطلق حرصه على حماية أطراف الرابطة الزوجية أتاح لكل من الزوجين إقامة دعوى تفريق للضرر وان حالات الضرر المذكورة في المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي وردت كأمثلة مما يعني استحداث حالات ضمن معنى الضرر ، فالواقع العملي يشير إلى وجود حالات جديدة موجبة للتفريق للضرر ومنها الاستعمال الخاطئ للزوجين لشبكات التبادل الاجتماعي ومنها ما يعود إلى العنف الذي يمارسه أحد الزوجين للآخر وما يطلق عليه بـ ( العنف الأسري ) وقد يعود سبب التفريق إلى الأفكار المنحرفة التي عصفت بالمجتمعات العربية فضلا عن دوافع بيولوجية ونفسية واجتماعية أدت إلى رغبة أحد الزوجين في تغيير جنسه مما يسبب ضرر بالزوج الآخر.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call