Abstract

سلطة الضبط الجنائي هي السلطة المختصة بجمع الأدلةالناتجة عن ارتكاب الجريمة فور تلقيه بلاغ او شكوى، وفي حالة تلبس المتهم بارتكاب الجريمة اعطي النظام السعودي لرجل الضبط الجنائي سلطة توقيف ذلك المتهم والقبض عليه و تفتيشه بدون اصدار امر قبض، وعندها نكون امام مصلحتين متعارضتين، مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة والقبض على الجاني تحسبا من فراره اومحاولة طمسه معالم الجريمة وبين حماية الحريات والحقوق الفردية وعدم تقييد حرية الفرد او توقيفه ان تفتيشه او تعريضه للتعذيب او الوعد او الوعيد. فكان لابد من وضع شروط لصحة هذه الإجراءات بما يجعلها في حدود التقيد بالشرعية الإجرائية والحكم ببطلان كل ما يخرج عن ذلك. هذا النظام يؤمن على الحرية الفردية والشرعية الإجرائية فلا يتم استيقاف أي شخص او القبض عليه او تفتيشه او تفتيش مسكنه الا في الأحوال المنصوص عليها في النظام وحظر التعرض له بالتعذيب او الاكراه المادي أوالمعنوي. وتبرير ذلك ان القواعد الاجرائية لا تتعلق بذات الحق ، بل تتعلق بحسن سير العدالة الجزائية في مجال مباشرة الإجراءات اقتضاءً لهذا الحق. وهذا ما خلص اليه هذا البحث وهو حماية الحريات الفرديةوذلك بما لا يتعارض مع حفظ اللامن وسلامة المجتمع.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call