Abstract

تناولت هذه الدراسة أحكام حالة الضرورة الملحّة وأثرها على عقد الإجارة من حيث المدة، حيث نظم المشرع هذه الحالة في المادة (674) من القانون المدني الأردني، وتمثل حالة الضرورة الملحّة خروجاً عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذ بموجب هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص الحكم له بتمديد مدة الإجارة باعتبار هذا الطلب أحد الرخص القانونية التي تجيز لصاحبها المطالبة بإعمالها وهو هنا المستأجر، مقابل التزامه بدفع أجر المثل عن مدة التمديد. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : إن المشرع الأردني لم يضع معيارا لحالة الضرورة الملحّة، ولم يبين حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة عليها؛ وبناء عليه أوصت الدراسة المشرع بضرورة إعادة تنظيم هذه الحالة من خلال وضع معيار يصار من خلاله تحديد الأساس الذي تقوم عليه حالة الضرورة الملحّة وتوافر شروط الأخذ بها مع إيضاح حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call