Abstract

ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها. إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفته أدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية. وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.