Abstract

ذكر الفقهاء لصحة صلاة الجمعة ووجوبها وانعقادها عدة شروط، ومن هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء الاستيطان، ومعنى الاستيطان هو: الإقامة في مكان بِنيَّة عدم السَّفر منه إلَّا لحاجة ثم العودة إليه، والاستيطان بالنظر إلى مكان أداء صلاة الجمعة هو شرط صحة، فلا تصح الجمعة في أرض غير مستوطَنة كالصحاري وقمم الجبال، والاستيطان بالنظر إلى جماعة المكلفين المؤدية لصلاة الجمعة شرط صحة وجوب وانعقاد عند جمهور الفقهاء بخلاف الحنفية الذين لم يشترطوا الاستيطان. والإقامة القاطعة لأحكام السفر شرط وجوب لصلاة الجمعة على المكلف عند الجميع وهو وجوب تبعي. لكن الإقامة من غير استيطان المكان تجعل المكلف ممن لا تنعقد به صلاة الجمعة فلا يُحسب من العدد اللازم لانعقادها عند الجمهور بخلاف الحنفية، والذي انتهى إليه البحث أن الإقامة القاطعة لأحكام السفر كافية لوجوب صلاة الجمعة وصحتها وانعقادها بالمكلف دون النظر إلى استيطانه، فالنصوص الآمرة بصلاة الجمعة لم تفرق بين مستوطن أو غيره، وغيرها من النتائج التي تأتي نهاية البحث، ومن التطبيقات المعاصرة الإقامة في القرى والمدن المتهدمة نتيجة الزلازل والفيضانات والتفريق بين نية أهلها إعادة إعمارها أو تركها والانتقال إلى مكان آخر، ومن التطبيقات أيضاً مسألة طالبي اللجوء وهل يتحقق فيهم هذا الشرط أم لا، وغيرها من التطبيقات التي ستأتي.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.