Abstract

تتمثل وظيفة الخبير القضائي في تقديم العون للقاضي لفهم المسائل الفنية التي يتعذر عليه فهمها أو الحكم فيها بمعلوماته الشخصية وإلا كان حكمه باطلًا. ونظرًا لما تتمتع به الخبرة من أهمية في حسم المسائل الفنية فقد أولتها التشريعات أهمية خاصة ونظمتها؛ سواء من الوجهة الإجرائية أو الموضوعية. وهو ما فعله المشرع القطري حديثًا بموجب القانون رقم (16) لسنة 2017، بتنظيم أعمال الخبرة، الذي يطبق على المسائل الموضوعية إلى جانب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 31، لسنة 1991، الذي يعنى بتنظيم إجراءات الخبرة. وتتمثل إشكالية هذا البحث فيما إذا قدّم الخبير القضائي تقريرًا يتضمن خطأ فنيًا، أو خرج عن القواعد التي يجب التزامها في أداء المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة، فأدّى ذلك إلى إلحاق ضرر بأحد الخصوم، فهل باستطاعة هذا الخصم – إلى جانب الطعن في الحكم الذي صدر ضدّه – أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد الخبير؛ لمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر، أم لا؟ وإذا جاز له ذلك؛ فما طبيعة هذه المسؤولية؟ وما الشروط المطلوبة لنجاح هذه الدعوى؟ وقد تبين من خلال الدراسة أن نجاح هذه الدعوى يتطلب أن يثبت المتقاضي خطأ الخبير، والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بين هذين الأمرين. وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمنا باستقراء النصوص لاستخلاص الحلول الجزئية من أحكام القضاء. كما اتبعنا المقارنة للاستفادة من الحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي والتي وجدناها صالحة للتطبيق في القانون القطري.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call