Abstract
يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أيٍّ من طرفيه؛ صاحب العمل، أو العامل؛ وعن حالات انتهاء هذا العقد، سواءٌ أكان محدد المدة أم غير محدد المدة؛ وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. وتكمن أهمية ذلك في التمييز بين نوعي العقد من حيث إمكانية انطباق الحالات التي حددها القانون لإنهاء العقد، أو انتهائه عليهما، أو على أحدهما فقط. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بنوعيه، من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديدًا حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية، أو فنية، تبرّر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه؛ إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل، أو قانون العمل. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء نوعي العقد، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة. توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الفلسطيني في قانون العمل لم يحدد – صراحةً – نوع العقد الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بحالات إنهاء العقد من طرف واحد، سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالات انتهاء العقد
Published Version (Free)
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.