Abstract

The Syrian legislator dealt with the case of the destruction of the leased property due to the fire when the tenant of this property is one person in the first paragraph of Article 552 of the Syrian Civil Code, which states that “1- the tenant is liable for the fire of the leased property unless he proves that the cause was beyond his control.”  Accordingly, if a fire breaks out in the leased property, the tenant is liable, but the question arises about the time of comencing this liability, and the extent of liablity for the fire in case of sole tenant is differ from its extent if caused by joint tenants, and since the event of the fire bears tenant the liability, by its merits, this raises the question of misuse of the leased property, as it represents a breach of the tenant's obligation to look after the leased property. Thus, I have examined these aspects in two sections; each divided into two sub-sections. At the end, I have reached a number of conclusions and recommendations, the most important of which is that I have recommended that the Iraqi legislator to add a text to the Iraqi civil Code regarding the liability of the tenant for the fire of the leased property, and not to leave the matter to be subject to the general rules on the grounds that the fire, although it is a type of damage, but it involves a great danger. Which needs a special attention.

Highlights

  • ‫بدراسة هذه النقاط من خلال مبحثين وكل مبحث في مطلبين‪.‬‬ ‫وفي الختام توصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات والتي من أهمها‬ ‫الالتماس من المشرع العراقي بإيراد نص في القانون المدني العراقي‬ ‫بخصوص مسولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة‪ ،‬وعدم ترك‬ ‫الموضوع وإخضاعه للقواعد العامة على اعتبار أن الحريق وإن كان هو‬ ‫نوع من الهلاك لكنه ينطوي على خطورة كبيرة مما يستوجب إيلاء اهتمام‬.

  • ‫سبب أجنبي لا يد له فيه‪.‬‬ ‫أي أن المادتين ‪ 1/552‬و ‪ 558‬تصبان في المنبع ذاته وهو تشديد مسؤولية المستأجر‪ ،‬ويرى هذا الاتجاه‬ ‫أن المشرع عندما جاء بنص المادة ‪ 558‬وضع القاعدة العامة في التشديد‪ ،‬فألزمه استناداً للمادة السابقة‬ ‫بتحمل المسؤولية عن التلف والهلاك – لأي سبب من الأسباب بما فيها الحريق ‪ -‬على أنه جاء باستثناء‬ ‫خاص في المادة ‪ 551‬من القانون المدني السوري التي أجاز فيها للمستأجر أن يدفع مسؤوليته عن هذا‬ ‫التلف أو الهلاك متى أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين المؤجرة‪ ،‬وأن ما أصابها‬ ‫من تلف لم يرجع إلا للاستعمال المألوف للعين‪ .‬فالمشرع وضع القاعدة العامة في تشديد مسؤولية المستأجر‬ ‫في المادة ‪ ،558‬ثم استثنى منها حكم المادة ‪ ،551‬إلا أنه عاد وأكد أن هذا الاستثناء لا يسري في حالة‬ ‫الحريق‪ ،‬حيث جعلت المادة ‪ 552‬المستأجر مسؤولاً ما لم يثبت السبب الأجنبي‪ ،‬فإذا جئنا بقاعدة ثم وضعنا‬ ‫عليها استثناء ثم أتينا باستثناء على هذا الاستثناء فمعنى ذلك أننا نعود إلى القاعدة الأصلية‪ ،‬وهذا يتضح‬ ‫من خلال مقارنة النصوص‪ ،‬فالمادة ‪ 558‬هي القاعدة‪ ،‬والاستثناء هو نص المادة ‪ ،551‬الذي جاء عليه‬ ‫هو الآخر استثناء يتمثل بالمادة ‪ 1/552‬التي عادت بنا إلى القاعدة الأصلية‪ ،‬ومن ثم يرى هذا الاتجاه أن‬ ‫عبارة " لسبب لا يد له فيه" التي استخدمها المشرع في المادتين ‪ 1/ 552‬و ‪ 558‬لها المعنى ذاته‪ ،‬وهو‬ ‫إثبات السبب الأجنبي‪ ،‬في حين أن المادة ‪ 551‬تع ُّد استثنا ًء على هذا الحكم‪ ،‬لأنها لا تتطلب لنفي مسؤولية‬

  • ‫ه‪ -‬موقف القضاء‪:‬‬ ‫لقد نحت محكمة النقض المصرية في ذلك منحى الرأي الغالب في الفقه‪ ،‬حيث قررت أن الفرق بين حالة‬ ‫التلف أو الهلاك الراجع لغير حالة الحريق من جهة‪ ،‬وذلك الراجع للحريق من جهة أخرى‪ ،‬من حيث‬ ‫مضمون الإثبات الذي يلتزم به المستأجر ليدرأ عن نفسه المسؤولية‪ ،‬وذلك لأنه لم يرد نص بالقانون يبين‬ ‫كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك‪ ،‬لذلك تطبق القاعدة العامة المنصوص‬ ‫عليها في المادة ‪ 1/211‬من القانون المدني المصري‪ ،‬والتي تقضي بأنه ‪ " :‬في الالتزام بعمل إذا كان‬ ‫المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه‪،‬‬ ‫فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي‪ ،‬ولو لم يتحقق‬ ‫الغرض المقصود‪ .‬هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"‪ .‬وهذا يعني أنه إذا أراد المستأجر أن‬ ‫يتخلص من المسؤولية عن التلف أو الهلاك عليه أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين وفي المحافظة‬ ‫عليها عناية الرجل المعتاد‪ ،‬أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواد الناس‪ ،‬وتستثنى من هذه القاعدة‬ ‫حالة وجود اتفاق مخالف‪ ،‬ومن ثم يُعمل بموجب الاتفاق‪ ،‬وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق‪ ،‬إذ‬ ‫أن القانون يقرر له حكماً خاصاً‪ ،‬فلا يكفي للخلاص من المسؤولية عنه أن يقيم المستأجر الدليل على أنه‬ ‫بذل عناية الرجل المعتاد في رعاية العين المؤجرة والمحافظة عليها‪ ،‬بل يتوجب عليه حتى يتخلص من‬

Read more

Summary

Introduction

‫بدراسة هذه النقاط من خلال مبحثين وكل مبحث في مطلبين‪.‬‬ ‫وفي الختام توصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات والتي من أهمها‬ ‫الالتماس من المشرع العراقي بإيراد نص في القانون المدني العراقي‬ ‫بخصوص مسولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة‪ ،‬وعدم ترك‬ ‫الموضوع وإخضاعه للقواعد العامة على اعتبار أن الحريق وإن كان هو‬ ‫نوع من الهلاك لكنه ينطوي على خطورة كبيرة مما يستوجب إيلاء اهتمام‬.

Results
Conclusion

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.