Abstract

تتناول هذه الدراسة شروط عضوية المجلس البلدي المركزي في دولة قطر، التي نصت عليها المادة (5)، من القانون رقم (12)، لسنة 1998، وتعديلاته، وتتمثل في: اشتراط الجنسية القطرية، وبلوغ المرشح ثلاثين عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، واللياقة الأدبية، وأن يكون مقيدًا بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا يكون من العاملين في الجهات العسكرية. وتكمن إشكاليات هذه الدراسة في بحث مدى توافق توجهات المشرع القطري في تنظيم حق الترشح لعضوية المجلس البلدي المركزي مع الحق الدستوري في الترشح والقوانين المقارنة. وقد كشفت الدراسة عن أن المشرع القطري قد طالب بإصدار قانونٍ لتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، إلا أن هذا القانون لم يصدر، كما أنه أبدى تشدّدًا ملحوظًا فيما يخص شرط السن المطلوب في المرشحين؛ بينما اكتفى بشرط إجادة القراءة والكتابة، دون اشتراط أي مؤهلات علمية. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض شروط عضوية المجلس البلدي المركزي؛ بما يتماشى ووضع هذا المجلس وأهدافه، وكذلك الحاجة إلى إصدار القانون الخاص بتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call