Abstract

تبين لنا بعد النظر فيما قاله الفقهاء في حكم أخذ الأجر على الكفالة أن قول جمهور الفقهاء بعدم جواز اشتراط ذلك الأجر وأخذه غير سديد على إطلاقه ، كما أن القول بالجواز مطلقا غير صحيح أيضا ، نظرا لما قد يفضي إليه من التعامل بربا القرض تحت ستار عقد الكفالة ، وأنه لا بد في المسألة من التفصيل. واشتراط الأجر على الكفالة له في التطبيق أحوال تبين لنا جوازها ـ تنتهي فيها الكفالة والمديونية الناشئة عنها ، حالا دون تأجيل : كما إذا كان الكفيل مدينا للمكفول بمثل الدين الذي وفاه عنه ، أو إذا بادر المكفول بوفائه ، فور الأداء أو في يومه . أما في الأحوال التي لا تنتهي فيها المديونية . بل يصير المبلغ المؤدي على المكفول دينا مؤجلا في ذمته ، فإنه لا يجوز حينئذ أخذ الأجر على الكفالة لأنه يصير حيلة لأكل ربا النسيئة المحرم أو ذريعة إليه.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call