Abstract

من المعلوم ان حسم دعاوى العلاقات القانونية تحتاج الى اختصاصين احدهما قضائي والاخر تشريعي، وهذين الاختصاصين يكونان من الوضوح والسهولة في اطار العلاقات القانونية الداخلية بحيث يعلم الافراد ان قضاء الدولة له ولاية عامة في نظر جميع منازعات الافراد الداخلية وان قانونها هو المرجع في حسم تلك المنازعات، اما في اطار العلاقات الخاصة الدولية فاننا عادة ما نكون امام تنازع في الاختصاصين التشريعي والقضائي، ومن حيث المبدأ تختلف قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية عن قواعد الاختصاص التشريعي ففي الوقت الذي تكون فيه قواعد الاختصاص التشريعي مزدوجة الجانب بحيث تشير الى قانون القاضي والقانون الاجنبي على نحو حيادي ولا تفضل القانون الوطني على القانون الاجنبي الا اذا كان اكثر ملائمة وعدالة في حكم العلاقة وفقا لنظريات تنازع القوانين، نرى ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي احادية او مفردة الجانب لا تشير الا الى حالات اختصاص المحاكم الوطنية ولا سلطان لها على اختصاص المحاكم الاجنبية. ومع ذلك، فان مجرد عقد الاختصاص القضائي لمحاكم دولة معينة يجلب في حالات عدة الاختصاص التشريعي لقانون المحكمة مما يؤثر في الموازنة الحيادية بين قانون القاضي والقوانين الاجنبية، فرغم نسبة الاختصاص التشريعي الثابتة واللاتنازعية لقانون المحكمة كما في اجراءات الدعوى نجد ان الاختصاص القضائي يجلب الاختصاص التشريعي في مراحل وحالات عدة ضمن منهج قواعد الاسناد كما في اختصاص قانون المحكمة في تكييف العلاقات واختصاصه عند الاخذ بالاحالة الى قانون القاضي وكذلك في حالات تعذر الوصول للقانون واجب التطبيق او تعذر اثباته.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call