Abstract

التدخل هو نوع من الاشتراك الجرمي بمعناه الموسع وهو اشتراك تبعي أو مساهمة تبعية ويدخل في هذا النوع من الاشتنراك أو المساهمة أفعال الذين يساعدون الفاعل الأصلي في الأعمال المجهزة لوقوع الجريمة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. كما يدخل فيه أيضا المساعدة التي تقدم للفاعلين أو المتدخلين الواقعة بعد ارتكاب الجريمة وبناء على اتفاق مسبق معهم سواء كانت المساعدة تتعلق بالاشخاص أو الاموال من حيث إخفاء الاشياء المتحصلة من الجرم أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا في الجرم. وكذلك يدخل فيه حالة الشخص الذي يقدم الطعام والمأوى لقطاع الطرق والمتجاسرين على الإخلال بأمن الدولة والسلامة العامة وهو على علم بأمرهم، فالتدخل المقصود في هذا المقام هو التدخل بالاتفاق والتدخل بالمساعدة. ويلاحظ أن المشرع الاردني لم يحدد المقصود من المتدخل كما فعلت العديد من التشريعات، وإنما حدد الاوضاع التي تعتبر حالات للتدخل على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ، ولا بد من وجود حالة منها حتى يعد السلوك سوك متدخل.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.