Abstract
يتضمن البحث سالف الإشارة على دراسة خاصة بأثر اتفاق التحکيم على المنازعات التي تنشأ من إصدار شيک بدون رصيد حيث تنشأ علاقات تاريخية بين أطراف الشيک ما إذا تعلق النزاع بقيمة الشيک أو أصل المديونية أو بأسباب تحرير الشيک أو أنه يوجد غلط أو تدليس.ومن الجائز أن يتفق أطراف الشيک على حل نزاعاتهم بطريق التحکيم، وفي هذه الحالة يقتصر اختصاص القضاء عن نظر هذه المنازعات ويصبح الرد مقصورا عن طريق التحکيم.وينظم التحکيم هذه المنازعات مثل الدفاع بهذا الساحب والمشتبه فيه عن عدم الوفاء بقيمة الشيک لو ارتکابه جريمة اصدار شيک بدون رصيد، وتناول البحث مدى اختصاص المحکمة الجنائية بمنح أسانيد اتفاق تحکيم بين الساحب والمستفيد على تسويته بطريق التحکيم من عدمه. وأوضح البحث في حالة ارتباط وجود الدعوى الجنائية وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية. ومدى اعتماد الاتفاق في قضايا حيص تنص المادة 11 من قانون التحکيم المصري على أنه ... ولا يجوز للتحکيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز الاتفاق على التحکيم للأعضاء في جريمة إصدار شيک بدون رصيد، على حين يجوز الاتفاق على التحکيم في شأن التعويض الذي ينشأ عن ارتکاب هذه الجرائم لصالح المجني عليه.وأوضح البحث حکم موقع المشرع المصري من أثر التصالح في جريمة اصدار شيک بدون رصيد بينما أوضح البحث المصري موقف المحکمة الدستورية في شأن تعارض الأحکام القضائية فيما يتعلق بأثر اتفاق الحکم على الدعوى الجنائية.وفي شأن أثر اتفاق التحکيم على العلاقات القانونية بين أطراف خطاب الضمان المصرفي والاعتماد المستندي أوضح البحث أثرا مع أطراف الأوراق المصرفية، وأخيرا أثر هذا الاتفاق على الغير ومدى امکانية تمسک الغير بهذا الاتفاق.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.